Rabu, 29 September 2010

Sikap Umara Berkaitan Sengketa Blok Ambalat

Deskripsi:

Akhir-akhir ini wacana kontak senjata secara terbuka antara Indonesia dengan Malaysia ternyata semakin memanas, buktinya ketua DPR Agung laksono menabuh gendering perang, dia mendesak presiden SBY agar segera mengeluarkan komando perang kepada TNI dengan perintah menembak jatuh secara langsung setiap pesawat Malaysia yang memasuki blok Ambalat perairan timur Kalimantan, karena sudah melanggar peraturan wilayah dengan secara terang-terangan, ia juga menegaskan pemerintah Indonesia jangan sampai dipermalukan lagi oleh Malaysia, tentang pasca pelepasan pulau Sipadan dan Ligitan, bahkan menurutnya Ambalat adalah pertaruhan harga diri bangsa RI, namun anehnya PM Malaysia juga bersikukuh mengklaim blok Ambalat termasuk wilayah Malaysia.
Pertanyaan:

* Bagaimana menurut kacamata fiqh tentang sikap ketua DPR RI Agung laksono yang mendesak Presiden agar memerintah TNI menembak langsung pesawat Malaysia yang masuk blok Ambalat?
* Siapakah yang berhak memiliki blok Ambalat sedangkan kedua belah fihak bersikukuh memilikinya?
* Bolehkah Presiden SBY langsung memberi komando untuk perang ?
* Bagaimana sikap kita sebagai warga RI menghadapi permasalahan semacam itu ?

Jawaban:

* Tidak boleh kecuali kalau demikian itu merupakan alternative terahir.(maraji')
* Karena blok Ambalat termasuk wilayah Indonesia maka yang berhak memiliki adalah Negara Indonesia. (maraji')
* Tidak boleh kecuali kalau demikian itu merupakan alternative terakhir . (maraji' sama dengan maraji' jawaban 1)
* Mendukung secara moril selama kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah pemerintah dibenarkan oleh Syara' . (maraji')

Maraji' Jawaban 1 dan 3 :

[مجلة البحوث الإسلامية لدار إفتاء مكة السعودية ج:26 ص:65]

من الواجب على ولي الأمر الآن النصح لأمته ومحافظة على رعيته والسعي في تحقيق ما فيه صلاحهم وما به دفع الضرر عنهم معتصما في ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله r

[إحياء علوم الدين ج:2 ص:337]

الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرّك الفتنة ويهيج الشرع ويكون ما يتولد منه من المحظور أكثر

[حاشية قليوبي ج:4 ص:205]

ويجتهد الإمام في جنسه وقدره –إلى أن قال- وتجب مراعاة الأخف فالأخف كالصيال

[حاشية الجمل ج:5 ص:168]

(وليدفع) الصائل (بالأخف) فالأخف (إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقتل) لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع امكان تحصيل المقصود بالأخف نعم لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع امكان الاكتفاء بما دونها ضمن ومحل رعاية ذلك في غير الفاحشة فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدا بالقتل وإن اندفع بدونه فإنه في كل لحظة مواقع لايستدرك بالاناة ومحله أيضا في المعصوم أما غيره كحربي ومرتد فله قتله لعدم حرمته أما إذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا سكينا فيدفع بها (قوله فليدفع الصائل الخ) ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه إهـ [شرح م ر ولوصال على مال وبضع ونفس قدم الدفع عن النفس ثم البضع ثم المال الأخطر فالأخطر أو على بضع ولواط فالظاهر تقديم البضع لكثرة مفاسده إهـ واعتمده م ر إهـ سم (قوله: بالأخف فالأخف) أي باعتبار غلبة ظن المصول عليه ويجوز هنا العض ويتجه أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو وعليه يحمل قولهم يجوز العض إن تعين للدفع إهـ شرح م ر هذا وينبغي أن يعلم أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر إن غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم انه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر فكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز لأن السحر حرام لذاته فليتأمل إهـ ع ش عليه

[الحاوي الكبير ج:17 ص:380]

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الدخول بإذن وغير إذن فدخلها من هو ممنوع من الدخول بغير إذن فلا يختلف أصحابنا أنه لا يجوز أن يبتدئه بالقتل واختلفوا هل يجوز ان يبتدئه بفقء العين أم لا على ما قدمناه من الوجهين ويستحق إخراجه منها بالقول ولايتجاوزه إن خرج به فإن لم يخرج بالقول تجاوزه على الدفع والجر فإن لم يخرج تجاوزه إلى الضرب بالعصا فإن لم يخرج تجاوزه إلى الجرح بالسيف فإن لم يخرج إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه كطالب النفس والمال وترتب الأمر فيهما بأقرب ما يمكن على أن ينتهي غايته إلى القتل فإن وجد هذا الداخل قتيلا في الدار فادعى صاحبها أنه قتله دفعا عن داره وتوصلا إلى إخراجه وادعى وليه أنه قتله لغير ذلك فالقول قول الولي مع يمينه

[الفقه الإسلامي ج:4 ص:57]

ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال وهو ما خصص للنفع العام كالطرق العامة والجسور والحصون والسكك الحديدية والانهار والمتاحف والمكتبات العامة والحدائق العامة ونحوها فهذه الأشياء غير قابلة للتملك لتخصيصها للمنافع العامة
Kembali ke pertanyaan


Maraji' Jawaban 2 :

[غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 280-281]

(مسئلة) اليد كما قال السبكى حجة شرعية فاذا كان لاحد المتداعيين يد على أرض مثلا فهو مدعى عليه وتسميه داخلا ومن لا يد له مدعى وتسميه خارجا فاذا ادعى الخارج على الداخل انه يملك الارض المدعاة فاجابه صاحب اليد بالانكار وانها ملكه فحيث لا بينة فالقول قول صاحب اليد بيمينه لأن اليد تدل على الملك دلالة ظاهرة فلو اقام الخارج بينة شهدت له بالملك ثم اقام الداخل بينة شهدت له ان اليد يده وملكه فمذهبنا تقديم بينة الداخل لتخريجها باليد

[التشريع الجنائي الإسلامي ج:1 ص:295-296]

ويدخل في دار الاسلام كل ما يتبعها من جبال وصحارى وأنهار وبحيرات وأراض وحزر وما فوق هذه جميعا من طبقات الجو مهما ارتفعت ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياسا على هذا جزأ من دار الإسلام والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد وهذا يتفق مع القنون الدولي في عصرنا الحاضر وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين ولم يذكر الفقهاء شيئا عن السفن غير الحربية ولكن تطبيق النظرية العامة عند ابي حنيفة واصحابه يؤدي إلى عدم العقاب على الجرائم التي ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الحرب أما إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الإسلام أو غير تابعة لأحد كما لو كانت في وسط البحر فتطبق الشريعة الإسلامية على الجرائم التي ترتكب فيها أما تطبيق نظرية مالك والشافعي وأحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن التجارية سواء كانت في مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب أو في مياه عامة مع مراعة التفرقة التي ذكرناها من قبل بين الجرائم الحدود والقصاص وبين جرائم التعازير والتفرقة بين جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة وبين جرائم التعازير التي حرمها أولوا الأمر وتطبق القواعد السالفة على الطائرات فالطائرات الحربية يعاقب على كل الجرائم التي ترتكب فيها لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية أما الطائرات التجارية فتأخذ حكم السفن التجارية

[غاية تلخيص المراد ص:170]

(مسألة) وقع تنازع وفتنة بين أرباب الأراضي من أجل السقي من الوادي فأجمع رأي أهل الحل والعقد والعلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضي المذكورة تندفع بها الفتنة فهذه مهايعة غير لازمة شرعا لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب وإصلاح ذات البين إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم

[التشريع الجنائىج:1 ص:296]

الشريعة والقانون-والقوانين الوضعية لا يختلف حكمها شيئا عن الشريعة فهذه كله فهي تعتبر الفضا الذي يعلو أرض الدولة تابعا لها وتجعل المياه الإقليمة المجاورة للشاطئ تحت سيادة الدولة التي تملك الشاطئ وتجعل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة التي تتبعها أما السفن التجارية فيطبق عليها قانون الدولة التي تتبعها طالما كانت في المياه التابعة لهذه الدولة أو في عرض البحار فإذا كانت في مياه دولة أخرى فقد اختلفت الدول في حكم هذه الحالة فالبعض يطبق قانون الدولة صاحبة المياه لا قانون الدولة التي تتبعها السفينة وهذا هو المتبع في انجلترا وهو تطبيق لنظرية أبي حنيفة وأبي يوسف وكثير من الدول يعتبر السفينة خادعة لقانون الدولة التي تتبعها وهذا تطبيق لنظر الأئمة الثلاثة وفي فرنسا يرون تطبيق قانون الدولة صاحبة المياه الإقليمة في حالات دون أخرى فهم يمزحون بين النظريتين السابقتين

[حاشية قليوبي وعميرة ج:3 ص:96-97]

(والمياه المباحة من الأدوية يستوي الناس فيها) كالنيل والفرات (والعيون في الجبال) وسيول الأمطار (يستوي الناس فيها) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء (فإن أراد قوم سقي أرضهم) بفتح الراء بلا ألف (منها فضاق الماء عنهم ةبعضهم أعلى سقى الأعلى فالأعلى وحسب كل واحد) منهم (الماء حتى تبلغ الكعبين) لأنه r قضى بذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين (فإن كان في الأرض ارتفاع) من طرف (وانخفاض) من طرف (افرد كل طرف بسقي) بما هو طريقه قال في الروضة طريقه أن يسقي المنخفض حتى تبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع ولو كان الماء يفي بالجميع سقى من شيء منهم متى شاء (وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح) والثاني لم يملك لكن آخذه أولى به من غيره قوله (يستوي الناس فيها) ولو كفارا فلا يثبت فيها تحجر ولا اقطاع ولا ارفاق فيحرم على الإمام فعله اجماعا نعم ما وجد تحت يد أحد ولم يعلم أصله يحكم بملكه له لاحتمال كونه بوجه صحيح قال الأذرعي ما لم يكن منبعه من موات أو نهر عظيم قوله (ما شاء) أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان ولو مسبوقا على غيره وآدمي محترم على غيره وسابق على غيره فإن استووا أقرع في حاجة أنفسهم ثم لحاجة دوابهم ولا تدخل دوابهم في قرعتهم نعم قياس ما مر أنه يقدم المسلم على الكافر ولا إقراع قوله (الأعلى) أي الأقرب إلى الماء فالأقرب هذا إن علم تقديم الأقرب أو جهل الحال فإن علم سبق الأبعد قدم فإن استووا قربا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع وجوبا للأبعد مع من يريد احياء موات أقرب منه خشية إثبات حق سبقه قال شيخنا الرملي قوله (وحبس كل واحد) وإن لزم هلاك زرع غيره قوله (حتى تبلغ الكعبين) المعتمد اعتبار عادة الزروع والأرض والوقت ولو احتاج بعضهم لسقي ثانيا ومكن كما يأتي
Kembali ke pertanyaan


Maraji' Jawaban 3 :

[إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ المرحوم محمد الحضري بك ص:11-12]

قال تعالى في سورة النساء "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" النساء:59 وقال رسول الله r "اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وقال عليه السلام "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني" وقال عليه السلام لأبي هريرة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطتك ومكرهك وأثرة عليك والأثرة هي استئثار الحقوق وقال عليك السلام لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاستمعوا له أطيعوا له" وقال أبو ذر t (أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان مجدع الأطراف وهذه الطاعة محدودة بما حده الشرع فإذا أمر بما يطبق على قواعد الدين ولا يخالف صريح القرآن والسنة الظاهرة المكشوفة فأمره مطاع واجب التنفيذ وكذلك إذا كان باجتهاد من عنده استندافيه لكتاب أو سنة أما أمر بما خالف صريح القرآن والسنة فلا طاعة له قال رسول الله r "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقال عليه السلام فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما إذا أمر بشرب خمرة أو ترك صلاة مثلا فيجب على المرئ المسلم أن لا ينفذ أمره بل ينفذ أمر الله ولايخاف فيه لومة لائم

[تحفة المحتاج ج:3 ص:71]

ويؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه مالم يخالف الشرع أي بأن لم يؤمر بحرام وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع

[أحكام السلطانية ص:17]

فصل وإذا اقام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله

[الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص:405 دار الطيبة]

ثالثا المناصحة: سبق أن قلنا إن الإمام بشر يعتريه ما يعتري البشر من الضعف والخطأ والنسيان لذلك شرعت التصيح له لتذكيره وتبيين ما قد يخفى عليه من الأمور وهذه من حقوقه على رعيته فعلى الرعية القيام بأدائها إليه سواء طلب أم لا والأدلة على هذا كثيرة منها: ما رواه المسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي r الدين النصيحة وفي رواية قالها ثلاثا قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم الخ

[الفقه الإسلامي ج:6 ص:705]

وإذا أخطأ الحكم خطأ غير أساسي لايمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة إهـ

[الإمام العظمى ص:456-463]

هل الشورى ملزمة أو معلمة؟
كما سبق أن بينا أن العلماء على ضربين في حكم الشورى فهم كذلك هنا فمنهم من يرى أن الشورى ملزمة للإمام وعليه الانقياد للغالبية منهم، ومنهم من يرى أنها فقط معلمة يستخرجونها الصواب، فعند ما يشاور الإمام أهل الرأي ينظر إلى آرائهم ثم يختار منها ما يظنه أقرب للصواب سواء كان رأى اغلبية أم رأى عقلية أم رايه هو وحده والآن نستعرض أدلة كل من الفريقين بإيجاز، ثم نرى الراي الراجح -إلى أن قال- الرأي الراجح
بعد النظر في الأدلة والتحقيق نجد أن من الخطأ اصدار الحكم عام على مسائل مختلفة مثل هذا، ونقول: ان الشورى ملزمة للإمام أو غير ملزمة على الإطلاق، ولكن الأمر يحتاج إلى تفصيل نذكره باختصار، لأن منها ما هو ملزم، ومنها ما هو غير ملزم زهز كالتالي: -إلى أن قال-.....أما ما سوى ذلك من الأمور العامة، فإنه ينبغي للإمام أن يستشير فيها ويحصل من ذلك كما دلت على ذلك النصوص السابقة، ولا بأس أن يجعل المرجح هو رأي الأغلبية كما فعل النبي r يوم أحد حينما ألح عليه بالخروج الصحابة الذين لم يشارك في بدر طلبا للشهادة، وقد يرى عدم الخروج هو وبعض كبار الصحابة، وكما حصل عند حصاره للطائف لما هم بالرجوع والانسحاب، فرأى القوم يكرهونه فتركه حتى اتضح له منهم الرغبة في الانسحاب، فضحك منهم النبي r وأمر بالرحيل. أما إذا اصر على رأيه فعلى الرعية الطاعة والانقياد له في غير معصية وقد يقال فما الفائدة إذا من الشورى؟ فالجواب: أن فائدة الشورى تظهر في ظهور الرأي الصواب والمظنون في الخليفة مكتمل الشروط أن يأخذ بالصواب وما فيه مصلحة لا بهواه وشهوته، وليس معنى وجود كثير من الحوادث في السيرة وفيها يرجع الإمام عن رأيه ويأخذ برأي المستشارين ما يدل على الزاميتها له، فهذا لا حجة فيه بل المفروض بالخليفة وغيره من أهل النصيحة أن يتبع الحق حيثما ظهر، وذلك كثير في تاريخنا وهو من ثمرات الشورى الطيبة فقد يرجع عن رأيه إلى رايهم، وقد يرجعون عن رأيهم إلى رأيه، وإلا فلا فائدة للشورى أصلا ويكون تشريعها عبثا، لذلك فتلك الحوادث لا يدل على الزامية الشورى للإمام والله أعلم
Sumber : http://www.ppalanwar.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TOP