Rabu, 29 September 2010

LDII, Sesatkah?

Deskripsi:

Rasullah telah bersabda bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Cukup sebagai bukti akhir akhir ini marak sekali munculnya aliran - aliran Islam diberbagai daerah, mereka (pengikut aliran ini) mengeklaim bahwa aliran merekalah yang paling lurus dan paling berhak menyandang status Islam, yang pada ujungnya mereka berani memusyrikkan atau mengkafirkan aliran lain yang tidak sepaham. Disuatu daerah terdapat aliran semacam ini dan telah difatwakan oleh sebagian ulama' bahwa pengikutnaya adalah pengikut aliran yang sesat (sebut saja LDII). Pada hari raya Idhul adha kemarin pengikut aliran ini berupaya menarik simpati masyarakat dengan cara ikut serta membagikan daging qurban yang sudah dimasak. Sebagian masyarakat menerima daging qurban dengan senang hati. Namun sebagian yang lain menolak. Karena masih meragukan sah tidaknya qurban tadi, mengingat exstisensi dari aliran ini masih dipertanyakan.
Pertanyaan:

* Sesat atau tidakkah aliran LDII itu?
* Sebatas manakah suatu aliran bisa dikatakan sesat?
* Bolehkah menerima dan mengkonsumsi daging qurban tersebut?
*
Bolehkah membagikan daging qurban dalam keadaan matang?

Sail: PP MIS Sarang
Jawaban:

* SESAT dengan pertimbangan pokok-pokok ajaran didibawah ini (maraji')
POKOK-POKOK AJARAN ISLAM JAMA'AH /LEMKARI / LDII
o Orang Islam diluar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tua sekalipun.
o Kalau ada orang diluar kelompok mereka yang melakukan sholat di Masjid mereka, maka bekas tempatnya dicuci karena sudah dianggap sudah terkena najis.
o Wajib taat kepada Amir atau Imam.
o Mati dalam keadaan belum bai'at kepada Amir atau Imam LDII, maka akan mati Jahliyyah (mati kafir).
o Al Qur'an atu Hadist yang boleh diterima adalah yang manqul (yang keluar dari mulut Imam atau Amir mereka). Yang keluar/diucapkan oleh mulut-mulut yang bukan Imam atau Amir mereka, maka haram di ikuti.
o Haram mengaji Al Qur'an dan Hadist kecuali pada Imam atau Amir mereka.
o Dosa bisa ditebus kepada Imam atau Amir, dan besarnya tebusan tergantung besar kecilnya dosa yang di perbuat, sedang yang menentukan adalah Imam atau Amir.
o Harus rajin membayar Infaq, Shodaqoh dan Zakat pada Imam atau Amir mereka, dan haram mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh pada orang lain.
o Harta benda diluar kelompok mereka dianggap halal untuk dimiliki walaupun dengan cara bagaimanapun memperolehnya seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu dan lainnya, asal tidak ketahuan/tertangkap. Dan kalau berhasil menipu orang Islam diluar golongan mereka, dianggap berpahala besar.
o Bila mencuri harta orang lain yang bukan golongan LDII lalu ketahuan, maka salahnya bukan mencurinya itu, tetapi mengapa mencuri kok ketahuan. Harta orang selain golongan LDII di ibaratkan perhiasan emas yang dipakai oleh macan, yang sebetulnya tidak pantas, karena perhiasan ini untuk manusia, jadi perhiasan itu boleh di ambil, dan tidak berdosa, asal jangan sampai diterkam. (kasarnya nyolong harta selain LDII itu boleh).
o Harta, uang zakat, infaq, shodaqoh yang sudah di berikan pada Imam atau Amir, haram ditanyakan kembali catatannya atau digunakan kemana uang zakat tersebut. Sebab kalau bertanya kembali pemanfaatan zakat-zakat tersebut kepada Imam atau Amir, maka dianggap sama menelan kembali ludah yang sudah dikeluarkan.
o Haram membagikan daging kurban kepada zakat fitrah kepada orang Islam diluar kelompok mereka.
o Haram sholat dibelakang imam yang bukan kelompok mereka, kalaupun terpaksa sekali,tidak usah berwudhu karena sholatnya harus di ulang kembali.
o Haram nikah dengan di luar kelompok mereka.
o Perempuan LDII/Islam Jama'ah kalau mau bertamu ke rumah orang yang bukan kelompok mereka, maka memilih waktu pada saat haid, karena badan dalam keadaan kotor (lagi haid) sehingga ketika (kena najis) dirumah non LDII yang dianggap najis tersebut tidak perlu dicuci lagi, sebab kotor dengan kotor tidak apa-apa.
o Kalau ada orang di luar kelompok mereka bertamu di rumah mereka, maka bekas tempat duduknya di cuci karena terkena najis.
(di ambil dari buku Aliran-Aliran Sesat Karya Hartono Ahmad Jaiz)

* Sebatas tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah (Madzhab Asy'ari/ Maturidi dalam 'aqidah, Madzahib Arba'ah dalam fiqih). Dan menurut fatwa MUI dalam memvonis suatu kelompok disebut kelompok sesat, yaitu jika terpenuhi satu dari 10 kreteria tersebut di bawah ini: (maraji')
o Mengingkari salah satu rukun Iman dan rukun Islam.
o Menyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil Syar'I (Al Qur'an dan Hadist).
o Menyakini turunnya wahyu sesudah Al Qur'an.
o Menafsirkan Al Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
o Mengingkari autentisitasi dan kebenaran Al Qur'an.
o Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
o Menghina, melecehkan, atau merendahkan Nabi dan Rosul.
o Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rosul terahir.
o Mengubah, mengunrangi dan menambah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan Syari'at.
o Mengkafirkan Muslim tanpa ada dalil Syar'i.

* Tidak boleh, karena ada dloror diiny (membahayakan agama) misalnya memberi kesan bahwa mereka adalah orang yang baik yang akhirnya membuat kecondongan pada mereka. (maraji')
* Tanpa memandang kasus LDII di atas hukumnya tafsil, kalau qurban tersebut wajib maka daging harus mentah semua, sedang jika qurban sunnah maka yang wajib mentah hanya kadar yang wajib di berikan kepada faqir miskin sedang yang lain tidak wajib mentah. (maraji')
CATATAN:
Pemasakan daging kurban di sebagian pondok dan mushola-mushola kampung boleh, karena dagingnya telah diberikan kepada Kyai atau keluarga dan santrinya yang fakir, kemudian yang lain ridlo/minta dimasakkan.

Maraji' Jawaban 1 :

صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 282)

حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي قال بل الرامي"

صحيح البخاري - (ج 19 / ص 58)

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما

سنن النسائي - (ج 12 / ص 370)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام مفارق الجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس

صحيح البخاري - (ج 1 / ص 471)

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس

شرح الأربعين النووية - (ج 1 / ص 106)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام".

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 401)

أو قال المظلوم : هذا بتقدير الله تعالى . فقال الظالم : أنا أفعل بغير تقديره أو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر أراد الإسلام أو لم يلقن الإسلام طالبه منه أو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر بكفر النعمة كما نقله في الروضة

(الفتاوى الحديثية ض 200)

وفي الحديث الصحيح شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والمراد بأصحاب البدع فيه من كان على خلاف ما عيه اهل السنة والجماعة والمراد بهم اتباع الشيخ ابي الحسن الأشعري وابي منصور الماتوردي امامي اهل السنة ويدخل في المبتدعة كل من احدث في الإسلام حدثا لم يشهد الشرع بجنسه كالمكوس والمظالم.

سنن الترمذى - (ج 8 / ص 172)

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين

تفسير الرازي - (ج 2 / ص 170)

اعلم أن المراد بقوله : ( وَمِنْهُمْ أُمّيُّونَ ) اليهود لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال الطمع عن إيمانهم بين فرقهم ، فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة ، وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه . والفرقة الثانية : المنافقون ، والفرقة الثالثة : الذين يجادلون المنافقين ، والفرقة الرابعة : هم المذكورون في هذه الآية وهم العامة الأميون الذين لا معرفة عندهم بقراءة ولا كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم ، فبين الله تعالى أن الذين يمتنعون عن قبول الإيمان ليس سبب ذلك الامتناع واحداً بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره الله تعالى في هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه في فرق هذه الأمة ، فإن فيهم من يعاند الحق ويسعى في إضلال الغير وفيهم من يكون متوسطاً ، وفيهم من يكون عامياً محضاً مقلداً


Maraji' Jawaban 2 :

الفتاوي الحدثيية- ( ص : 200)

وفي الحديث الصحيح شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلا لة والمراد باصحاب البدع من كان علي خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة والمراد بهم اتباع الشيخ ابي الحسن الأشعري وابي منصور الماتوردي امامي اهل السنة ويدخل فى المبتدعة كل من احدث في الا سلام حدثا لم يشهدالشرع بحسنه كالمكوس والمظالم.

الفرق بين الفراق-( ص 19)

فاما الفرقة الثالثة والسبعون فهي اهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث دون من يشتري لهو الحديث، وفقهاء هذين الفريقين، وقراؤهم ومحدثهم، ومتكلموا اهل الحديث منهم، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحد الصانع وصفاته، وعدله، وحكمته، وفي اسمائه وصفاته، وفي ابواب النبوة والإمامة، وفي احكام القعبي، وفي سائر اصول الدين، وانما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكام ،وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق، وهم الفرقة الناجية، ويجمعها الإقرار بتوحيد الصانع وقدمه، وقدم صفاته الأزلية، واجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيل، مع الإقرار بكتب الله ورسله، وبتأييد شريعة الإسلام، وإباحية ما اباحه القرأن، وتحريم ما حرمه القرأن، مع قبول ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد الحثر والنشر، وسؤال الملكين في القبر، والإقرار بالحوض والميزان.

صحيح البخاري - (ج 1 / ص 87)

عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله عنده علم الساعة )الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم

تفسير الخازن - (ج 2 / ص 230)

وأما تفسير الآية فقوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يعني بالفرائض والسنن والدود والأحكام والحلال والحرام ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض هذا معنى قول ابن عباس.

سنن الترمذى - (ج 10 / ص 207)

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

تفسير الخازن - (ج 1 / ص 7)

الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( لا ريب فيه ) أي لا شك فيه أنه من عند الله وأنه الحق والصدق ،

تفسير الخازن - (ج 4 / ص 134)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) ( وإنا له لحافظون ) الضمير في له يرجع إلى الذكر يعني ، وإنا للذكر الذي أنزلناه على محمد لحافظون يعني من الزيادة فيه ، والنقص منه والتغيير والتبديل والتحريف ، فالقرآن العظيم محفوط من هذه الأشياء كلها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء/59]

صحيح البخاري - (ج 9 / ص 201)

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

إسعاد الرفيق جز 2 ص 93

ومنها (كل كلام يقدح) اي يئدي الى قدح اي ذم في الدين او في أحد من المرسلين او من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام او في احد من الصحبة والتابعين وتابعيهم او في أحد من العلماء اذيجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم, وقد تقدم ان بعض العلماء كفر من سغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان او في شيء من العلم الشرعي هو الته او في شيء من أحكام الشرع.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 128

( مسألة: ي): من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله، ولم يكشف حاله، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود في النار، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة، وقدر على تعقله، أو نفي الاستسلام لله ورسوله، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين، وأحسن الظن بهم، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه، وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب، وإن جهله بدليله لقصوره وجهله، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك.اهــ


Maraji' Jawaban 3 :

تفسير الخازن - (ج 2 / ص 225)

( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) يعني ولا يعن بعضكم بعضاً على الأثم وهو الكفر والعدوان هو الظلم . وقيل : الإثم المعاصي ، والعدوان البدعة

نيل الأوطار : [ جزء 6 - صفحة 77 ]

وعن عياض بن حمار " أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت قال لا قال أني نهيت عن زبد المشركين " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه قال الخطابي يشبه ان يكون هذا الحديث منسوخا لانه صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين وقيل إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الاسلام وقيل ردها لان للهدية موضعا من القلب ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه فردها قطعا لسبب الميل وليس مناقضا لقبول هدية النجاشي وأدكيدر دومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب كذا في النهاية وجمع الطبراني بين الأحاديث فقال الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى ذلك تأنيسه وتأليفه على الأسلام قال الحافظ وهذا أقوى من الذي قبله وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ويجوز له خاصة . وقال بعضهم أن أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ماتقدم عن الخطابي ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال وكذا الأختصاص وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في الفتح وفيه فساد قول من حمل الهدية على الوثنى دون الكتابي وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني.

المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 79)

) فرع) ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وكرهها الثوري قال ابن المنذر وكان الاوزاعي يقول في هذه المسألة معني قول الفقهاء ان من تولى قوما فهو منهم وقال اسحق ان ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته ولا تحل ذبيحة المرتد ولا الوثني ولا المجوسى لما ذكره المصنف وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب


Maraji' Jawaban 4 :

مغني المحتاج-( ج 4/ص 291)

(والاصح وجوب التصدق ببعضها) ولوجزأ يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم على الفقرأء، ولو واحدا - الى أن قال- ويشترط فىاللحم أن يكون نيأ ليتصرف فيه من يأخذه بما شأ من بيع وغيره كما في الكفارات، فلا يكفى جعله طعاما ودعاء الفقراء اليه، لأن حقهم في تملكه لافي أكله، ولاتمليكهم له مطبوخا ولاتمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها ولاهدية عن التصدق ولاالقدر التافه من الحم كمااقتضاه كلام المورد:ولاكونه قددا كما قاله البلقنى

المجموع - (ج 8 / ص 415)

قال أصحابنا وليس له ان يتلف من لحم المتطوع بها شيئا بل يأكل ويطعم ولايجوز تمليك الاغنياء منها شيئا وانما يجوز اطعامهم والهدية إليهم ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره فلو اصلح الطعام ودعا إليه الفقراء قال امام الحرمين الذي ينقدح عندي أنا إذا أوجبنا التصدق بشئ أنه لابد من التمليك كما في الكفارة وكذا صرح به الروياني فقال لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه مطبوخا لان حقهم في تملكه قال وان دفع مطبوخا لم يجز بل يفرقه نيئا لان المطبوخ كالخبز في الفطرة والله أعلم * وهل يشترط التصدق منها بشئ أم يجوز اكلها جميعها فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (احدهما) يجوز أكل الجميع قاله ابن سريج وابن القاص والاصطخري وابن الوكيل وحكاه ابن القاص عن نص الشافعي قالوا وإذا أكل الجميع ففائدة الاضحية حصول الثواب باراقة لدم بنية القربة (والقول الثاني) وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو الاصح عند جماهير المصنفين منهم المصنف في التنبيه يجب التصدق بشئ يطلق عليه الاسم لان المقصود ارفاق المساكين فعلى هذا ان أكل الجميع لزمه الضمان وفي قدر الضمان خلاف
Sumber : http://www.ppalanwar.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TOP