Rabu, 29 September 2010

Sumbangan Untuk Masjid Dari Pencalonan Lurah

Deskripsi:

* Bagi siapa saja yang mencalonkan diri wajib menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- pada Masjid.
* Dan bagi siapa saja yang ternyata terpilih wajib menambah lagi Rp. 5.000.000,- (tambahan ini tidak seketika tapi berjangka).

Di sebuah Desa sedang disiapkan pembangunan total sebuah Masjid, disaat yang bersamaan di Desa tersebut akan diadakan pemilihan perangkat Desa, yaitu Jogoboyo dan Kamituwo. Segenap panitia pembangunan Masjid mencerdasi keadaan di muka sebagai alat untuk mendapat modal pembangunan Masjid, maka mereka membuat kesepakatan bersama dengan pemerintah Desa, yaitu sebagai berikut:
Pertanyaan:

* Dapat dibenarkankah tindakan panitia Masjid plus Pemerintah Desa tersebut?
* Apa status uang setoran Masjid bagi tiap calon dan uang tambahan bagi calon terpilih?
* Bila ternyata uang diatas tidak dibenarkan bentuk pengambilannya, namun sudah untuk membangun Masjid, wajibkah tetap dikembalikan?

Jawaban:

* Tidak dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut dapat memicu maraknya risywah dan maksu .(maraji')
* Uang Maghsub yang hukum pungutannya jelas haram ( مكس )(maraji')
* Wajib dikembalikan jika uangnya masih ada, kalau sudah menjadi materi, harus diganti dengan qimah.(maraji')
o Catatan: Hadits المسلمون على شروطهم tidak bisa dipakai hujjah dalam masalah ini (pembenaran pungutan) karena hadits tersebut diqoyidi dengan فيما أحل , kalau untuk syahriyyah Madrasah bisa dibuat hujjah asal tidak memberatkan pada kaum dlu'afa.
o Solusi agar tidak perlu dikembalikan adalah panitia Masjid meminta ridlo kpd calon yang bersangkutan bila hal itu tidak terlalu memberatkan

Maraji' Jawaban 1 :

[قرة العين فتاوي علماء الحرمين ص:97-98]

سئل رحمه الله إذا عين السلطان على بعض رعاياه شيئا كل سنة من الدراهم والحبوب في المصالح هل يجوز أو لا وهل يجب إمتثال أمره في ذلك أو لا الجواب : إن أدوا ذلك عن طيب نفسه لا لخوف وحياء من السلطان أو غيره جاز وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه كما نصه عليه ونقلوا في المأخوذ حياء الإجماع على التحريم نعم إن كان المأخوذ من الحقوق الواجبة كالزكاة فينظر إن كان من زكاة المال الظاهر وطلبه السلطان وجب الدفع له وإن كان جائرا وعلم أنه يصرفها في غير مصارفها بل وإن قال آخذها منك أصرفها في الفسق كما في التحفة والنهاية ويبرأ بالدفع له ويجوز له الأخذ حينئذ بل يحب عليه إن ظن في إنسان عدم إخراجها أن يقول له أدها وإلا فادفعها إلي لأفرقها –إلى قوله- أن قصر الأغنياء وهم من عندهم زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم عن الحقوق الواجبة عليهم جاز له الأخذ منهم عند وجود المقتضي ومن الحقوق ستر عورات عار –إلى قوله- لكن لم يندفع ما ذكر بزكاة وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه –إلى قوله- فهذه الحقوق وأمثالها يجوز للإمام أخذها وصرفها في مصارفها الشرعية وإلا فهو إثم –إلى قوله- وإذا لم يجز له الأخذ وجب رده على أصحابه وإلا كان إثما أكلا أموال الناس بالباطل إهـ

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]

ومنها أي معاصي البطن أكل ما يدخل على الشخص بسبب المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها وقد عد في الزواجر جبابة المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم إن تيسر من الكبائر _إلى قوله_ والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس ككاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه إهـ

[الزواجر ج:1 ص:230]

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية واختلفوا في المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض وعليه قيل نزلت هذه الآية تحرجوا من أن يأكل عند أحد شيئا حتى نزلت آية النور -إلى قوله- وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة ظلم كالغصب والخيانة والسرقة أو الهزو واللعب كالماخوذ بالقمار والملاهي وسيأتي ذلك كله أو على جهة المكر والخديعة

[أصول الفقه ص:288]

الذريعة معناه الوسيلة –إلى أن قال- فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام أيضا والجمعة فرض فترك البيع لأجل آدائها واجب لأنه ذريعة إليها والحج فرض والسعي فرض

[فتاوي كبرى لابن حجر ج:4 ص:321]

وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز للقاض أخذ رزق من الخصمين ومما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف أم لا فإن جاز فبكم يقدر المأخوذ وهل يقيد جواز الأخذ في الصورتين بشرط وما قولكم فيما جرى عادة في قطرنا ولم يكن فيه بيت المال من أنه يجتمع وجوه أهل ولاية قاض فقير ويقولون كل من يشتري في محل ولايته متاعا من أنواع كذا أو يجلب إليه متاعا من أنواع كذا أو ينقل منه متاعا من أنواع كذا أو يمر به متاعا من أنواع كذا من المسلمين أهل ولايته وغير أهل ولايته فليدفع إلى القاضي مقداركذامن المتاع مقدار كذا من المال رزقا له هل يجوز لهم تقدير رزق القاضي على المسلمين على هذه الصورة وهل يحل لهم بتقديرهم هذا أخذ المال من المسلمين مع أن الدافع لا يدفع له غالبا إلا بالطلب أو الإلحاح معه أو خشية منع نقل المتاع من محل الولاية أو تعطيل القاضي النظر في القضايا أو تأخيره الخطبة إلى آخر الوقت لو لم يدفع وربما يدفع بعد المنع أو التعطيل أو التأخير فإن لم يحل فمن أين يأخذ رزقه وقد شغله النظر في القضايا عن الكسب أو لم يكن له كسب لائق ولم يكفه ما أخذه من الخصمين ومما يتولاه من الأموال إن جاز أفتونا مأجورين (فأجاب) نفعنا الله تعالى به –إلى أن قال- وأما أخذ القاضي من أموال الأيتام والأوقاف التي لم يشترط له فيها شيء فمشهور المذهب أنه حرام مطلقا ومن ثم اسقط حكاية حل ذلك من الروضة مع أنه في أصلها فإنه نقل أن ابن كج حكى عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم يكن له شيئ من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقف للضرورة قال ثم بالغ ابن كج في إنكار هذا المحكي وأنه ليس من مذهب الشافعية وعلى هذا المحكي فذكر العشر تمثيل وتقريب والقياس أنه لابد من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل وما جرت به العادة في القطر المذكور في السؤال فهو شبيه بالمكس بل هو عينه فإذا أخذ القاضي منه شيئا على ذلك الوجه فهو مكاس لا قاض وشتان ما بين الوصفين وبعيد ما بين المرتبتين مرتبة القضاء التى هي أجل المراتب الدينية بعد الإمامة العظمى ومرتبة أخذ المكس التي هي أسفل القبائح وأشنع الخصال وأبشع الفعال وأقرب أنواع الفسق إلى الكفر لأن أهلها كثيرا ما يقعون في الكفر في الساعة الواحدة كما هو مشاهد منهم فعلى القاضي الدين الموفق الخائف من ربه عز وجل وسطوة عذابه وأليم عقابه ونار غضبه وقطيعة هجره أن لا يأخذ من ذلك شيئا مطلقا لأنه حرام بإجماع المسلمين وإذا كان حراما كذلك فكيف يسوغ للقاضي أخذ شيء منه فعليه تركه والتوبة الصحيحة مما أخذه قبل وإلا فليستعد لجواب ذلك غدا
Maraji' Jawaban 2 :

[مغني المحتاج ج:2 ص:275]

كتاب الغصب(هو)لغة اخذ الشيء ظلما وقيل اخذه ظلما جهارا وشرعا (الاستيلاء على حق الغيرعدوانا) أي على وجه التعدي ويرجع الاستيلاء للعرف

[إسعاد الرفيق ج:1 ص:57]

المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]

ومنها أكل ما يدخل بسبب المكس وهو ما ترتبه من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها- إلى أن قال- والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه –إلى أن قال- قال البغوي هو من يأخذ من التجار إذا مروا عليه شيئا باسم الزكاة قال المنذري والآن يأخذون مكسا آخر ليس باسمها بل هو حرام إهـ.

[الإنصاف للمرداوي ج:6 ص:122]

ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها

[بغية المسترشدين ص:157-158]

(مسألة ش) المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل هو من الكبائر إجماعا حتى يحكم بكفر من قال بحله وليس على المسلم في ماله شيء فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده أن من فعل سفينته من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئا وإن كان إنما ترك لجاه جده وهذا ظاهر
Kembali ke pertanyaan


Maraji' Jawaban 3 :

[العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص:58]

(ثانيها) حيث جوزنا قبول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فإن أتلفها صارت دينا عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كان متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون

[السراج المنير شرح جامع الصغير ج:3 ص:406-407]

(المسلمون على شروطهم فيما أحل) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذر وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر به بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه

[قليوبي عميرة ج:3 ص:114]

(فرع) أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت قاله الأصطخري رحمه الله إهـ

[قليوبي عميرة ج:3 ص:40]

فرع قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد

[قرة العين بفتاوي الشيخ اسماعيل زين ص: 205-206]

حكم بناء المسجد من المال الحرام _ إلى أن قال_ فالجواب : أن من جمع مالا كثيرا او قليلا بحرفة محرمة أو بيع حر لا يملكه ويجب عليه رده إلى أصحابه وإذا تعذر عليه الرد للجهل بأصحاب المال فإنه يكون في حكم الأموال الضائعة يصرف مصرفها وهو المصارف العامة كبناء المساجد وحفر الآبار وتعمير الأربطة لسكنى المحتاجين وإصلاح الطرق وغير ذلك مما يكون فيه النفع عاما مشتركا لايختص به واحد دون آخر والذي يصرفه في ذلك هو القاضي العدل وإلا فمن بيده المال وهو أولى إن كان ثقة عدلا يستطيع القيام بذلك وفي [بغية المسترشدين ص: 158]

(مسئلة ب ش) وقعت في يده أموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هوالغالب في هذه الازمنة إذ القاضي غير الأمين من جملة الولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوبة أيس من معرفة أربابهما وتركة من لايعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالحة المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه – إلى أن قال- ( وإذا بنى مسجدا والحالة هذه) أي كونه مستمرا في حرفته المحرمة مصرا على مزاولة مهنته (فلا يكون له أحكام المساجد وهو مأزور غير مأجور وفعله غير مقبول بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى "إنما يتقبل الله من المتقين" وقال الرسول r "إن الله طيب لايقبل إلا طيبا" قال الشاعر :
بنى مسجدا لله من غير حله # وتم بعون الله غير موفق
ككافل الأيتام من كد فرجها # لك الويل لاتزني ولاتتصدقي.

[ إصلاح المساجد ص: 41 ومثله في إحياء علوم الدين ج: 2 ص: 90]

وأما المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من مال لايعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من ملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه اهـ كلام الغزالي

[المنثور ج:2 ص:72]

الثالث الإتلاف في النفس أو المال قال إمام الحرمين في البرهان وضمان الأموال مبني على جبر الفائت وضمان النفس مبني على شفاء العليل إهـ ويفترق ضمان الإتلاف واليد في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب في الأظهر وضمان النفس متعلق بهما لوجوده في كل منهما

[قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج:2 ص:58]

فالإتلاف أضرب: الأول إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح ويلحق به قطع الأعضاء المتأكلة حفظا للأرواح فإن افساد هذه الأشياء جائز للإصلاح

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]

وقد غلظ الشرع في حكم رده في الدنيا بأنه إذا نقص وجب رده مع أرش نقصه وأجرة مثله إن كان له أجرة وإن تلف وجب رد مثله إن كان مثليا أو متقوما بأقصى القيام من حين الغصب إلى التلف وغرم أجرته ولا يبرأ من إثم الغصب إلا بالتوبة فإن لم يرده في الدنيا طولب به في الآخرة وهو من الكبائر

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:144]

فيشترط في صحتها منه ما مر اسقاط ذلك الحق فان كان مالا قضاه اي رده ان بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه او لوارثه الى ان قال (او استرضاه فيه ) اي طلب منه البراءة منه قال السحيمي ولو براءة مجهولة عند ابي حنيفة ومالك واما عندنا فلا تصح من المجهول بناء على ان الابراء تمليك المدين الدين فيشترط علمهما به إلا في ابل الدية
Sumber : http://www.ppalanwar.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TOP